إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتاب النكاح
كتاب النكاح: وهو من سنن المرسلين، وفي الحديث: رسم> يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
كتاب النكاح
من هنا يبدأ القسم الثالث من أقسام الفقه، وقد ذكرنا أن الفقهاء قسموا كتبهم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: العبادات وهي: حق الله تعالى.
والقسم الثاني: المعاملات وهي: أهم من غيرها؛ لأن الإنسان بحاجة إلى القوت وبحاجة إلى الكسب فيتعلم الكسب الحلال واكتساب المال الذي يغني به نفسه ويسد به فاقته.
والقسم الثالث: ويدخل فيه عقد النكاح رأس> وعقد الطلاق وما يتعلق بهما، ومعلوم أن الإنسان إذا استغنى واكتسب وجمع المال تاقت نفسه بعد ذلك للنكاح، فلذلك ذكروا كتاب النكاح بعد المعاملات.
قوله: (وهو من سنن المرسلين):
* والدليل على ذلك من القرآن: قول الله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![في قوله تعالى: </رسم> ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ </رسم> الآية. [التحريم: 10] .](/site/books.png)
وأخبر الله تعالى في هذه الآية عن عموم المرسلين أن لهم زوجات، وأخبر عن موسى أنه تزوج لما ذهب إلى مدين ابنة شيخ مدين مقابل رعايته للأغنام
![بعد أن ذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام وخروجه متوجها إلى مدين وما حصل له مع شيخ مدين، قال الله تعالى: </رسم> قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ </رسم> الآيات [ القصص: 27] .](/site/books.png)
ولا شك أن هذا دليل على أنه من سنن المرسلين.
* والدليل من السنة: الحديث الذي جاء فيه رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![رواه البخاري رقم (5063) في النكاح، ومسلم رقم (1401) في النكاح.](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ملها وكرهها وتركها، وقوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ولا شك أن الله تعالى جعل في الرجال ميلا إلى النساء، وجعل في النساء ميلا إلى الرجال، وهذا الميل هو الشهوة التي ركبها في كل منهما، حتى يحصل من اجتماعهما هذا التناسل الذي هو وجود الأولاد بينهما، فلو لم يكن هناك شهوة تجذب أحدهما إلى الآخر لما حصل هذا التناسل وهؤلاء الأولاد، فهذا الدافع الذي في الرجل وفي المرأة من أسباب وجود النوع الإنساني وبقائه واستمراره، كما أن بقية الحيوانات تتناكح حتى تتناسل ويبقى نسلها.
قوله: (وفي الحديث: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
خص الشباب؛ لأنهم في العادة أقوى غلمة وأشد شهوة؛ ولأنهم قد يكونون أشد اندفاعًا إلى فعل الفاحشة، إذ يكون العلم عندهم أو الدِّين أقل منه عند كبار الأسنان، ولكن مع ذلك إذا وجدت الشهوة فإنه يشرع له أن يتزوج، سواء كان شابًا، أو كهلاً كبيرًا أو صغيرًا؛ لأن الحكم منوط بعلته وهي وجود هذه الشهوة.
واختلف فيما إذا كان ضعيف الشهوة فهل الأفضل له أن يتزوج، أم لا؟
و الجواب: نعم. يستحب له أن يتزوج ولو لم يكن هناك شهوة قوية، وذلك لأنه قد يوجد معه من الشهوة ما يحصل به إعفاف نفسه وإعفاف زوجته، ولو لم يكن هناك شهوة تدفعه إلى التطلع والنظر.
أما إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الزنى إذا لم يتزوج فإنه يعتبر واجبًا في حقه، وهو أفضل من نوافل العبادات.
وأما إذا كان له شهوة ولكنه يقدر على إمساك نفسه، وعلى حفظها من الوقوع في الفاحشة فإنه يستحب في حقه.
فالحاصل أن النكاح يجب إذا كانت شهوته تدفعه إلى الزنى، ويخاف على نفسه منه، ويكون مستحبا إذا كان له شهوة ولكن أقل من الأول فيقدر على أن يملك نفسه، ويكون مباحا إذا لم يكن له شهوة، وهو يقدر على إعفاف المرأة، ويكون مكروها إذا علم أنه لا يقوم بحق الزوجة؛ لا من ناحية الشهوة ولا من ناحية النفقة؛ لأنه يضر بالمرأة.
والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الباءة، فقال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وقوله صلى الله عليه وسلم: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وقوله: رسم> وأحفظ للفرج رسم> يعني: أحفظ له عن الوقوع في الفاحشة؛ لأن غير المتزوج لا يأمن أن تدفعه شهوته إلى فعل الفاحشة.
وقوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
مسألة>